يونيو 17,2022
كل ماتريد معرفته عن اشتراطات البناء الجديدة مصر 2021
قانون اشتراطات البناء الجديد
ما هو اشتراطات قانون البناء الجديد:
يتناول القانون اربعة محاور اساسية لاشتراطات البناء و هى :
المحور الاول : الاحكام العامة للبناءالمحور الثانى: الاستعمالاتالمحور الثالث: الارتفاعاتالمحور الرابع: مساحات قطع الاراضى و الانشاءات سوف نتناول المحاور الاربعة لهذا القانون تفصيلا و توضيحااولا الاحكام العامة للبناء : - الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة فى المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن.
- الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية.
- الالتزام بأسس وضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقًا للقانون ر
قم 119 لسنة 2008.- الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
- تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين لمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
- لا تسري هذه الاشتراطات على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة «
سكن لمل المصريين - الإسكان البديل - الإسكان الاجتماعي».
-
لا تسري هذه الاشتراطات على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة-
تسري هذه الضوابط والاشتراطات على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها
ثانيا الاستعمالات
- لا يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية.
- لا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني.
ثالثا الارتفاعاتتحدد ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع طبقا للجدول التالى:
عرض الشارع من 6-8 متر الحد الاقصى للارتفاع بالنتر هو
10 متر. الحد الاقصى للارتفاع بالدوار هو أرضى+ 2
اذا كان عرض الشارع من 8-10 متر الحد الاقصى للارتفاع بالمتر هو
13 متر. و الحد الاقصى للارتفاع بالادوار هو ارضى+ 3
أذا كان عرض الشارع من
10الى 12 متر فان الحد الاقصى لارتفاع الادوار هو أرضى+ 4
رابعا مساحات قطع الاراضى و الانشاءات
لا تزيد نسبة البناء على الأراضي عن
70% من مساحة قطعة الأرض.
- الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي «من جانب واحد على الأقل» والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد
2.5 متر.
- لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن
8.5 متر.
- الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4 آلاف و200 متر مربع.
- الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة.
ماذا يحدث إذا مر عام على الترخيص دون البدء بالبناء؟على أنه إذا لم يبدأ المرخص له البناء خلال سنة من تاريخ استلامه الترخيص وجب عليه استصدار شهادة من الجهة الإدارية مصدرة الترخيص تفيد استمرار سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ.
وتنص المادة (53) من القانون، على أنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
مواد اضافية
وتنص المادة (53) من القانون، على أنه يجب على المالك أو من يمثله قانونًا أن يخطر الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها قبل البدء بأسبوعين على الأقل، ويترتب على عدم الإخطار إيقاف الأعمال التى تتم قبل إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حتى تأذن الجهة الإدارية باستئناف الأعمال.
ووفقا للمادة، مع مراعاة أحكام قانون نقابة المهندسين، يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها، ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يلزم فيها الاستعانة بأكثر من مهندس نقابى أو مكتب هندسى متعدد التخصصات تبعًا لنوعية الأعمال المرخص بها.
وينص القانون، على أنه فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ التخلى عن التزامه بالإشراف، فعليه أن يخطر المالك أو من يمثله قانونًا والجهة الإدارية المختصة بذلك كتابة قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل، ويوضح فى الإخطار أسباب التخلى، وفى هذه الحالة يلتزم المالك بأن يعهد إلى مهندس نقابى فى ذات التخصص بالإشراف على التنفيذ وإخطار الجهة الإدارية بذلك، قبل حلول موعد التوقف عن الإشراف، فإذا لم يعهد المالك بالإشراف إلى مهندس آخر قبل هذا الموعد تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بوقف الأعمال ولا تستأنف إلا بتعيين المهندس المشرف